قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 - سبتمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء جميع المراسلات البريدية المتعلقة بعمليات انتخاب المجلس الوطني من الرسوم 4970
المادة الأولى
تعفى من جميع الرسوم البريدية الارساليات والمراسلات البريدية المتبادلة خلال العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني