قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 - سبتمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء جميع المراسلات البريدية المتعلقة بعمليات انتخاب المجلس الوطني من الرسوم 4970

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.