المادة 9
يجتاز المترشحون لنيل رخص سياقة السيارات من الاصناف «أ» و «أ I» و «ب» و «ج»
و «د» و «ه»، امتحانا تقنيا أمام ممتحن خاص يرخص السياقة، طبقا لاحكام الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، ويشتمل هذا الامتحان التقني على ما يأتي : 1(1)) قسم نظرى يتناول المعرفة القياسية لقواعد المرور ونظرية سياقة السيارات، ويجرى الاختبار حسب طريقة سمعية بصرية ،
(2) قسم عملي يشتمل على اختبارين :
أ (أ) اختبار في معالجة السياقة» يجرى بعيدا عن حركة المرور وفى أرض معدة للاختبارات الخاصة ، ب اختبار تطبيقى بأتم المعنى، في طريق عمومي، داخل حركة مرور عامة، يسمح بالتحقق مما اذا كان مستوى تكوين المترشح يمكنه من السير وحده .
يجب على المترشحين لنيل رخصة السياقة من الصنف «أ 1 أن يجتازوا بنجاح امتحانا يقتصر على الاختبار النظرى على النحو الذي ورد تحديده أعلاه .
يجتاز المترشحون لنيل رخصة السياقة من الصنف «و» الامتحان المحدد في المادة 6 أعلاه.
ويتحقق الممتحن أثناء الاختبار التطبيقي من أن التعديلات الخاصة التي أدخلت على السيارة تستخدم استخداما فعالا .
وعندما يقوم الممتحن بملاحظات خلال الامتحان تتعلق على الخصوص بتقلد المترشح نظارات مصححة للبصر أو جهازا تعويضيا، يتعين على ذلك الممتحن أن يطلب من الوالى التنصيص في رخصة السياقة على تلك الملاحظات باعتبارها شرطا مقيدا مألوفا.
يمكن أن يطلب الممتحن من الوالى اجراء فحص طبي على المترشح اذا ما لاحظ - أثناء الاختبار التطبيقى - أن به ما يتنافى مع سياقة السيارات.
عندما يصاب السائق، بعد استلامه رخصة السياقة، بعاهة كفيلة بأن تؤدى الى تغيير رخصته واستبدال بها رخصة من الصنف «و»، يتحقق الممتحن من مدى فعالية استعمال التعديلات التي أمر بها الطبيب المحلف المعتمد .