المادة الأولى
كل شخص تتوفر فيه شروط السن الدنيا المحددة في المادة 142 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، ويرغب في الحصول على رخصة أو رخص السياقة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الامر المذكور، يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك الى والى الولاية التي يقيم فيها .
أما طلب القاصر فيقدمه الشخص أو الهيئة صاحبة السلطة الأبوية أو حق الرعاية.
ويحرر هذا الطلب في مطبوع تسلمه الولاية ويذكر فيه الاسم (يبين الاسم العائلي للنساء المتزوجات قبل زواجهن واللقب، والجنسية، والعنوان الكامل، ومكان الميلاد وتاريخه. وينبغي أن يشتمل على القسم بالشرف بأن المترشح، فيما يعلم، غير مصاب بأى عجز بدني يتنافى مع تسليم رخصة السياقة الخاصة بصنف أو أصناف السيارات التي يرغب في الحصول عليها .
كما يجب على المترشح أن يبين ما اذا كان حائزا أي معاش عن عجز بدني أو عسكرى، أو كان موضوع اقرار اسقاط أو اعفاء (نهائي أو مؤقت) .
يتعين على المترشح أيضا أن يذكر بدقة رخصة أو رخص السياقة التي يرغب في الحصول عليها، وذلك دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه .
ويجب على المترشح أن يخضع لفحص طبي ، عملا بالمادة 3 أدناه، ويطلب من الوالي مطبوعا نموذجيا للشهادة الطبية، يسلمه الطبيب المحلف المعتمد الذي يعينه الوالى.
واذا ثبتت سلامته البدنية أرسل طلبه الى الوالى مصحوبا بالملف القانوني.
يشتمل الملف الواجب ارفاقه بالطلب على الوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
- صورتان للهووية (بالنظارات اذا كان المترشحون يستعينون على الرؤية بنظارات في العادة) ،
- شهادة اقامة ، مبلغ حق المشاركة فى الامتحان للحصول على رخصة السياقة مخلصا باثبات طابع متحرك مختوم، ويجب أن يدفع على الطلب مبلغ هذا الحق كلما تقدم المترشح للامتحان من أجل الحصول على رخصة السياقة .
ولا يترتب على دفع مبلغ حق المشاركة في الامتحان أى حق في استرجاع المبلغ اذا تخلف المترشح الذي يستدعى للمشاركة في الامتحان عن الحضور دون عذر مقبول .
يدفع الرسم المرتبط بتسليم الرخصة لدى تسلم وثيقتها .
لا يجوز لمترشح سبق له أن قدم ملفا في ولاية من الولايات، أن يقدم طلبا جديدا أو يجتاز الامتحان في التماسا ولاية أخرى الا اذا غير موطن اقامته وأرسل في هذا الشأن إلى الوالي الذي قدم له طلبه الاول.