قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة 19
يستمر تنظيم اختبارات الامتحان الخاص برخصة السياقة، وفقا للاجراء الجاري به العمل، عند صدور هذا القرار، طوال الفترة الانتقالية اللازمة لانجاز الهياكل الاساسية والمنشآت التقنية الملائمة لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية على النحو المقرر في المادة و أعلاه الامتحان السمعي البصرى) .