قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة 17
يشترط لتحويل رخصة السياقة العسكرية الى رخصة سياقة مدنية، الاستظهار بشهادة طبية تثبت الاهلية للسياقة، وذلك في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار قبل تسليم رخصة السياقة المطلوبة .
يمنع تحويل رخصة عسكرية للسياقة الى رخصة مدنية للسياقة من نفس الصنف، عندما يكون طالبها حائزا رخصة مدنية من هذا الصنف أو تحت طائلة اجراء بابطال هذه الرخصة.