قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة 15
تحول رخص السياقة التي تسلمها وزارة الدفاع الوطنى للعسكريين من الجيش الوطني الشعبى حسب الترتيبات الآتية :
سنوات ، 3 (3) يمكن جنود الخدمة الوطنية أن يحولوا رخصهم العسكرية الخاصة بالسياقة الى رخص مدنية خلال فترة اثنى عشر (12) شهرا بعد تاريخ تسريحهم .
وفي حالة وفاة هذا الاجل، يلزم المعنى باجتياز امتحان تقني جديد .