المادة 12
عندما يقرر الممتحن بأن نتيجة الامتحان التقنى مرضية، يسلم المترشح - فيما عدا الحالات التي تهم الصنف «و» شهادة كفاءة مؤقتة يذكر فيها صنف السيارة الذي اجتاز الامتحان في سياقتها، كما يمذكر فيها عند الاقتضاء ملاحظات قيود الصلاحية أو حدودها ..
للجمهورية الجزائرية 1149 تقوم هذه الشهادة المؤقتة للكفاءة المسماة «شهادة نجاح» لدى مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، لمدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الامتحان، مقام رخصة السياقة سواء بالنسبة الى صنف رخص السياقة المذكور فيها أم بالنسبة الي المعادلات المرتبطة بهذا الصنف بموجب التنظيم.
المعمول به . واذا نسى السائق أو أهمل سحب رخصته النهائية عند انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر فانه يعد كما لو كان خلوا من الرخصة التي تسمح له بسياقة السيارات.
وفيما يتعلق بالمترشحين لنيل رخص سياقة السيارات من الصنف «و»، يسلم الممتحن شهادة النجاح عندما يقرر بأن نتيجة الامتحان التقنى مرضية وبأن الاجهزة التعويضية والتعديلات ملائمة ومستعملة بفعالية، وينبغي أن تذكر هذه الاجهزة التعويضية والتعديلات في شهادة النجاح .