قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 800
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر بايرى المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته