قرار

قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. . 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.