قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1995
قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. . 19
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عباس جبارني، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.