الفصل الثاني — الهياكل المحلية
المادة 13
تكلّف المديريات الجهوية للتشغيل بضمان ما يأتي :
- تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية
- تسيير الشبكة المعلوماتية الجهوية تسيير الإعلام على مستوى سوق التشغيل الجهوية، تقديم الدعم التقني للوكالات الولائية والوكالات المحلية للتشغيل.
وتضم كل مديرية جهوية ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الإدارة والوسائل، مصلحة الإعلام والتسيير المعلوماتي،
– مصلحة تنشيط الوكالات الولائية والوكالات المحلية للتشغيل وتنسيقها ومراقبتها.