قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. 14
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أكلي أكريتش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.