قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يوليو سنة 1997 ، يحدد الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة. 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.