قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ومالطا 651
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مالطا ب 5,22 فرنكات ذهبية | أي 8,47 دج عن كل رسم وحدة قدره 12,81 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 20,76 دج