قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 مايو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.