قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن انتداب قضاة بالمجلس الاعلى 897

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.