قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.