قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد رزوق المدير العام للتنظيم التجاري، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.