قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس الابتدائية 639
المادة الأولى
ان قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس التابعة للتعليم الابتدائي والثانوى تحدد كما يلى : i الادارة :
مكتب المدير ، كرسي بذراعين للمكتب ،
- خزانة للكتب •
ب - - حجرة الدرس :
- مكتب المعلم ، كرسى للمكتب .
سبورة حائطية ذات مصراعين ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 2 ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 3 ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 4 ،
- مشاجب ذات رأسين وخمسة رؤوس .