قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية 1542
المادة الأولى
تنشأ على مستوى المعهد الوطني للصناعات الغذائية، لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بالنسبة لأسلاك الموظفين المذكورة أدناه سلك التدريس السلك الاداري والتقني.