قرار

قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدّد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.