المادة 4
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992.
عمر شوقي جبارة في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. ( * ) رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 05-12 المرجان وما يماثله ، خام أو معد بطريقة مبسطة غير محضرة، أصناف فارغة خامة أو محضرة بطريقة مبسطة، لكن غير مجزأة، مساحيق وبقايا الأصداف الفارغة. 11-08-04 لب البطاطس 13-02 صمغ اللك بما فيها المبيضة ، أصماغ ، أصماغ - راتنجات راتنجات ودهون طبيعية 14-05 مواد من أصل نباتي غير مذكورة وغير داخلة في مادة أخرى. 04 25-01 أملاح مخصصة للتحويل الكيمائي : 05 أملاح غيرت طبيعتها أو خصصت لأشغال صناعية أخرى، أملاح الدسوت. 06 أملاح أخرى غيرت طبيعتها 07 كلور الصديوم صاف.
أو خصصت لأشغال صناعية أخرى. 25-05 رمال طبيعية من كل صنف حتى الملونة، باستثناء الرمال الداخلة في تركيباتها المعادن الداخلة في البند رقم 01-26 25-07 الطين ( كولان، بنتونيت ...... الخ ) باستثناء الطين الممتد من الرقم 07-68 أندلوسيت سيانيت سليمانيت حتى المحروقة موليت أراضي الشاموت والدينا 25-07-15 اتابولجيت الرسمية - العدد 22 - العبادي بتاريخ 22 يا رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 25-10-03 أنواع أخرى من الفسفات المسحوق. 25-11 سلفات الباريوم الطبيعي ) الباريتين ) ، كاربونات الباريوم الطبيعي ( ويتيريت ) حتى المحروقة، باستثناء أوكسيد الباريوم. . 25-12 فرينة السيليسيوم المتحجرة وأتربة السيليسيوم المتجانسة الأخرى ) كيسلقور ) ، وتريبوليت، دياتوميت ... الخ ) بكثافة ظاهرة أقل أو تساوي 1، حتى المحروقة. 25-19 كربونات المغنسيوم الطبيعي ) مغنيسيت ) ، حتى المحروقة باستثناء أوكسيد المغنسيوم. 25-20 الجبس، أندريت، الأجباس حتى الملونة والمضافة اليها كميات ضعيفة من المعجلين والموجلين باستثناء الأجباس المحضرة خصيصا لفن الأسنان. 25-21 الكاستيين وأحجار الكلس أو الاسمنت 22 25 الكلس العادي ( الحي أو الطافىء ) ، الكلس المائي، باستثناء الأوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم. 01 2523 اسمنت مائى من صنف بورتلاند وغير. 25-26 حجر الطلق، بما فيه حجر الطلق الموزع على شكل صفائح غير منتظمة ( سبيلتنغ ) وبقايا حجر الطلق. 25-30 البورات الطبيعي الخام ومركزاته محروقة أو لا، باستثناء أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم. 25-32 مواد معدنية غير مسماة وغير داخلة في مادة أخرى. 26-03 الرماد والبقايا ) غير المذكورة في البند رقم 02-26) المحتوية على المعدن أو مركبات معدنية. 27-02 اللينيت وكتل اللينيت. 270601 قطران مقطر من فحم حجري. 27-07 الزيوت والمواد الأخرى الناتجة عن تقطير الفحم الحجري تحت الحرارة المرتفعة، مواد متجانسة بمعنى الفكرة الثانية من الفصل. 27-08-02 زفت قطران الفحم الحجري. 27-09 الزيوت الخامة للبترول أو معادن نفطية. 27-10 زيوت البترول أو معادن نفطية ( غير الزيوت الخامة ) ، مستحضرات غير مسماة وغير داخلة في أية مادة أخرى محتوية في وزنها على نسبة أو كمية من الزيوت البترولية أو المعادن النفطية تتجاوز أو تساوي 70 % حيث أن هذه تمثل العنصر الرئيسي. 14 27 قار نفطي، فحم الكوك النفطي. 15 27 أنواع من القار الطبيعي. 16 27 مخاليط قارية من الاسفلت. 01 28 المهلجنات ( الفليور، الكلور، البروم واليود ) . 04 28 الهيدروجين الغازات النادرة وأشباه المعادن الأخرى. 05 28 المعادن الالكينية والألكنات الترابية المعادن الأرضية النادرة الأتيريوم والسكنديوم، حق ممزوجة أو مختلطة فيما بينها الزئبق. 06 28 حامض كلوريدريك. 08 28 حامض ممزوج بالكبريت الأوليوم. 09 28 حامض النيتريك ( الأوتي ) .
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 28-10 أندريد وأحماض فوسفورية. 28-12 حامض وأندريد بوريك. 28-13 أحماض غير عضوية أخرى ومركبات مؤكسجة بأشباه المعادن. 28-14 كلورور، أسيكلورور ومشتقات أخرى مهلجنة وأوكسيمهلجنة بأشباه المعادن. 28-15 سولفور ميتالوييديك، بما فيه السولفور الثلاثي للفسفور. 28-16 أمونياك منحل أو ذائب ( النشادر ) . 28-17 بوتاس كاوي. 28-18 هيدروكسيد وفوق أو كسيد المغنسيوم، أكاسيد هيدروكسيد وفوق أكاسيد، السترنتيوم أو الباريوم. 28-19 أوكسيد الزنك، باروكسيد الزنك. 28-20 أوكسيد وهيدروكسيد الألمنيوم ( الأولمين )، كورندو اصطناعي. 28-21 أوكسيد وهيدروكسيد الكروم. 28-22 أوكسيد المنغنيز. 28-23 أوكسيد وهيدروكسيد الحديد ) بما فيها الأتربة الملونة على أساس أوكسيد الحديد الطبيعي، المحتوية على وزن 70 % وأكثر من ذلك من الحديد المركب مقدرة ب 00. 28-28 هيدرازين، وهيدروكسيلامين وأملاحها غير العضوية، قواعد أخرى، أوكسيد هيدروكسيد وبيروكسيد الميتاليك المعدني غير العضوي. 28-29 فليورير، فليوسيليكات، فليوبورات وفليو – أملاح أخرى. 28-30 كلورورات الكلس. 28-31 ايبوكلوريت ايبوكلوريت الكالسيوم التجاري الكوريت، ايبوبروميت. 28-32 كلورات وبركلورات، برومات وبربرومات ... 28-35 سولفور، بما فيه البوليسولفرات. 28-36 ايدرو سولفيت بما فيها الايدروسلفيت المثبت بمواد عضوية، سلفوكسيلات. 28-37 سولفيت وايبوسولفيت. 28-38 سولفات وشب برسولفات. 28-39 نيتريت ونيترات. 28-40 فوسفيت ايبوتوسفيت وفوسفات. 22 2840 ايبكساميتا فوسفات الصود. 4234 28 كربونات الكالسيوم. 28-44 فولمينات - سينات وتيوسينات. 28-45 سليكات بما فيها سليكات الصوديوم أو البوتاسيوم التجاري. 28-47 أملاح وأحماض الأكاسيد المعدنية ( الكرومات، بومنغنات، ستانات ... الخ ) . 28-48 أملاح وفوق الأملاح الأخرى. 28-50-13 ايزوتوبات أخرى الأشعة الطبيعية. 28-54 فبروكسيد الهيدروجين ( ماء أوكسيجيني ) بما فيه الماء الأكسيجيني الصافي. 28-56 كربورات التركيب الكيميائي المعرف أم غير المعرف. 28-58 مركبات غير عضوية أخرى ) بما فيها الماء المقطر، الناقل للكهربائية أو الحرارة أو من نفس درجة الصفاء )، الهواء السائل ( بما فيه الهواء السائل الذي ابعدت منه الغازات النادرة ) ، الهواء تحت ضغط، خلط آخر غير المعادن الثمينة. 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 29-01 مواد كيماوية عضوية. 29-02 مشتقات المحروقات المهلجنة ( فريون ) . . 29-04 كحولات غير دورية ومشتقاتها ( المهلجنة المسلفنة، المنتزنة والمنترزة ) . 29-05 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنترنة والمنترزة. 29-08 اثيرات، فوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الأثير، وأنيوكسيدات حلقات ثلاثية أو رباعية واستيلات ونصف استيلات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المسلفة أو المنترنة أو المنترزة. 29-11 هيدات، ألدهيدات كحول، الدهيدات اثيرات الدهيدات فينول والدهيدات أخرى ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة، بوليمار دورية من الدهيدات بارافور مالدهيد. 29-13 سيتون، سيتون - حكولات، سيتون - فينول، سيتون - الدهيدات، كينون كينون – كحولات، كينون – فينول، كينون - الدهيدات وسيتوتات أخرى وكينون ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة. 29-14 أحماض ذات الكاربوكسيليك الأحادي ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة 29-15 أحماض ذات الكاربوكسيليك المتعددة وأنهيدراتها، ألوجينور، بيروكسيد وباراسيد والمنترزة.
وأنهيدراتها، ألوجينور، بيروكسيد وباراسيد ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة. 29-16 أحماض كربوكسيلية ذات وظائف كحولية، فينول، ألدهيد أو سيتون وأحماض أخرى كربوكسيلية ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة، أنهيدراتها الجينور، بيروكسيد وباراسيد، مشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة. 29-19 أثيرات فوسفورية وأملاحها، بما فيها لاكتروفوسفات ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة المنترزة. 29-21 اثيرات أخرى خاصة بالاحماض المعدنية ) باستثناء اثيرات الأحماض المهلجنة ) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنتزنة والمنترزة. 29-22 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29-23 مركبات أمينية ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة. 29-24 أملاح وإيدرات الامونيوم الرباعية وكذلك 29-30 مركبات ذات وظائف أزوتية. 29-31 مركبات ذات حلقات ثلاثية عضوية. 29-34 مركبات أخرى عضوية - معدنية.
الليستين وفوسفور أمينولبيدات أخرى. 29-35 مركبات مختلفة الاشكال الدورية والاحماض النووية. 31-04-03 كلور البوتاسيوم ( KCL) . 31-05 أسمدة أخرى، مواد هذا الفصل مقدمة على شكل صفائح، قريصات وأشكال أخرى مشابهة أو أسمدة مغلقة ذات وزن لا يزيد عن 10 32-01 خلاصات الدباغة من أصل نباتي. 32-01 أ ) خلاصات الدباغة من شجرة ( الميموزة كيلوغرامات. ) . 32-01 ب ) خلاصات الدباغة من شجرة الكبراش. 32-01 ج ) مواد دباغية أخرى. 30 ذي الحجة عام 1412 رقم التعريفة الجمركية 32-09 البرنيش الاطلية أخرى ، أخضبة أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية المائية لطخة بالماء المحضرة بنفس الطرق المستعملة لاتمام الجلود ، اطلية مسحوقة بزيت الكتان السبيريت الابيض البنزين التيريبنتين ، في برنيش او : في تحاليل أخرى مثل تلك التي تصلح لصنع الطلاء ، اوراق التغطية بالحديد ، أطلية مقدمة على اشكال او محزمة للبيع بالتجزئة ، حلول معرفة في النقطة 4 من هذا الفصل. 32-13 حبر كتابة او رسم ، وحبر طباعة و أصناف أخرى من الحبر. 33-01 زيوت أساسية ( معرفة أولا ) ، سائلة أو ملموسة ، ريزينوييد سوائل مركزة من الزيوت الاساسية في الدسوم ، في الزيوت الثابثة ، في الشموع أو مواد أخرى مشابهة ، المتحصل عليها عن طريق الرئيسية المراثة أو النقع مشتقات مواد مثل التيربيتيك المتبقية من إستخراج الزيوت 34-02 غواسل عضوية ومستحضرات غواسل ، ومستحضرات الغسيل المحتوية على الصابون أو غير المحتوية عليه : 34-03 مستحضرات التشحيم ومستحضرات من النوع المستعمل لتنزيم المواد النسيجية ، الدهن بالزيت أو تشحيم الجلود ومواد أخرى ، باستثناء المواد التي تحتوي في وزنها على 70 % أو أكثر من زيوت 34-04 شموع اصطناعية محلول . 1-35-05 دكستريت، نشاء البترول أو الصخور الزفتية بما فيها القابلة للذوبان في الماء، الشموع المحضرة غير السائلة وبدون ألباب قابلة للذوبان أو محمصة. 35-06 الأغرية المستحضرة غير المسماة وغير داخلة في مادة أخرى، مواد من كل صنف لاستعمال الأغرية، المعلبة من أجل البيع بالتجزئة مثل الأغرية المغلقة ذات وزن صاف أقل أو يساوي 1 كيلوغرام. 36-01 مساحيق الرمي. 36-02 متفجرات محضرة. 36-04 كبسول التفجير و فتيل التفجير ، وموقدات ومفجرات. 37-01 ألواح حساسة وأفلام حساسة ، غير مؤثرة. 37-02 أفلام حساسة ، غير مؤثرة. 37-03 ورق ، وورق مقوى ونسج حساسة. 37-08 منتجات كيماوية للاستعمال الفوتوغرافي. 38-01 الغرافيت. 38-03 فحم منشط مواد 38-05 راتينج سائل. 38-06 الخشب المسلفت.
معدنية طبيعية منشطة . 38-13 مستحضرات لتنظيف المعادن وفلكس ، ومستحضرات أخرى مساعدة لتلحيم المعادن مساحيق وعجن مكونة من معادن ومواد أخرى لتلحيم المعادن ،مستحضرات من الانواع المستعملة كطلاء أو حشو لقضبان اللحام. 38-14 مستحضرات ضد المتفجرات ، مصاصات الاوكسيدات الزوائد الباعثة ، الزوائد المستعملة ضد الصدا وكل الزوائد المشابهة المحضرة للزيوت المعدنية.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية . 38-19 منتجات ومحضرات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ) بما فيها المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية ( غير المسماة وغير داخلة في مادة أخرى، ومخلفات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها غير مسماة وغير داخلة في مادة أخرى. 39-01 منتجات التكثيف الكيماوية والتكثيف الكيماوي المركب والتنظيم الداخلي بالاضافة لجزئيات مختلفة وان كانت معدلة او مبلمرة او طويلة أم لا، مثل الفينوبلات بولي استرات الاليل والبوالي سترات غير المشبعة والسيليكونات ) .. 39-02 منتجات عملية البلمرة المركبة ( مثل البولي تتراها لواتيين البولي ايزويوتيلين ، البولي سترين كلورو البولي فينيل ، ايسان البولي فينيل ، ومشتقات البولي فينيل الأخرى، مشتقات البولي أكريليك والبولي ميتكريليك، رانجتان الكومارون . أندين ... الخ . 39-03 السليلوز المعاد نيترات أستات وايترات أخرى من السليلوز ، اتيرات السليلوز ومشتقات كيميائية أخرى للسليلوز المغلفة او لا ) سلويديف كولوديون سلولوييد ... الخ ) ، ألياف مكبوتة . 390373 كروبو ميتيل السليلوز. 3903-74 السلوفان. 39-05 راتنجات طبيعية. 39-06 بوليمترات أخرى، راتنجات اصطناعية ومواد بلاستيكية اصطناعية بما فيها حمص الجينيك، أملاحه واثيراته، لينوكسيت 39-07 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 01-39 الى 06-39 ، 40-05 لصوق على كل سند من مطاط مكبرتة. 40-07 خيوط وحبال من مطاط مكبرت وان كانت مغطاة بمواد نسيجية، وخيوط نسيجية مشربة أو مغطاة بمطاط مكبرت. 40-08 ألواح وصفائح وأشرطة، وقضبان بأشكال خاصة أو مستديرة) من مطاط مكبرت مقسى 40-09 لدائن الحمل من مطاط مكبرت. 40-10 سيور النقل والتوصيل من مطاط مكبرت. 40-11 أطواق، وأحواق، وأطر داخلية وبطانات أنابيب من مطاط مكبرت غير مقسى للعجلات من جميع الانواع. 13 أطر داخلية أكثر من اثنين كيلوغرام الى 5 كيلوغرام غير مستثنى. 14 أطر داخلية أكثر من 5 كيلوغرام. 33 أحواق أخرى. 36 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة من أكثر من 15 كلغ الى 70 كلغ غير مستثنى. 37 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة أكثر من 70 كلغ. 40 أطواق درجات فصولة للأحواق. 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط غير مقسى. 40-16 مصنوعات أخرى من مطاط مقسى ايبونيت). 42-03-12 قفازات الحماية لكل الحرف من الجلود الطبيعية والاصطناعية أو المعادة للصنع. 420321 ملابس وملحقات الملابس لكل الحرف من الجلود الطبيعية والاصطناعية أو المعادة الصنع. 43-02 صناعات الفراء دابغة ( مدبوغة ( أو جاهزة حتى المجتمعة على شكل أسمطة، أكياس، مربعة الشكل صليبة أو أشكال مشابهة البقايا غير المخيطة.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 442316 أشغال النجارة وخشابات مركبة لبناء العمارات والبناء بما فيها البناءات القابلة للنقل. 48-01-07 ورق خاص بالأجهزة المسجلة. 48-14 مواد المراسلة، ورق الرسائل، أغلفة الرسائل، بطاقات الرسائل البطاقات البريدية غير المصورة وبطاقات المراسلة علب أغلفة وأشكال مشابهة لها بالورق أو الورق المقوى، المتضمنة جملة مواد المراسلة. 48-15 أوراق أخرى وورق مقوى مجزأة لتصرف محدد أو معين. 48-18 دفاتر، كراريس، مذكرات الأفكار، الاقرار بالوصول وما يشابهها مذكرات، حافظة اليد وأدوات مدرسية أخرى، الخاصة بالمكتب أو الوراقة، بالورق أو الورق المقوى، محافظ للعينات ومجموعات وأغلفة الكتب بالورق أو الورق المقوى. 48-21-10 ورق للرسم التخطيطي للأجهزة المسجلة. 49-06 مخططات المهندسين المعماريين، المهندسين ومخططات ورسوم صناعية أخرى، تجارية وما يشابهها المتحصل عليها باليد أو بالنسخة الفوتوغرافية على الورق الحساس. 49-11 صور نقوش، تصويرات وأوراق مطبوعة أخرى. 57-01 قلنب كانابيس سنيفا خام روي، مبري ممشوط أو مستحضر بطريقة أخرى، ولك غير مغزول رزم أو مخلفات بما فيها القطع الصغيرة. 59-15 مواسير للمضخات ومواسير مماثلة من مواد نسيجية وان كانت مقواة بمعدن أو بلوازم من مواد أخرى. 59-16 سيور نقل وسيور توصيل من مواد نسيجية في المواد السلحة منها. 59-17 نسيج ومواد الاستعمالات التقنية من مواد نسيجية. 21-61-01 ملابس العمل خاصة بالرجال. 64-02 أحذية ذات نعال خارجي من الجلد الطبيعي، الاصطناعي والمعاد صنعه، أحذية (غير المذكورة في البند (64.01) ذات نعال خارجي من المطاط أو من مادة أخرى بلاستيكية اصطناعية . 68-04 أرحية طواحين ومواد مماثلة. 68-13 حرير صخري مشغل ومصنوعات منه. 68-14 أدوات احتكاك قطاعات أقراص حلقات أشرطة ، صفائح ولفائف مما يستعمل في المكابح أو في المواصلات وما يماثلها من أصل حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز وان تضمنت نسجا أو مواد أخرى. 69-09 أجهزة ومواد للمختبرات من الخزف. 70-08 مرايا وزجاج الأمن. 70-09 مرايا من زجاج. 70-14 أجهزة وأصناف من زجاج للانارة أو للاشارة وأصناف من زجاج بصر عادي. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات والصحة والصيدلة وان كانت مدرجة معايرة أنابيب للامصال 70-20 وما يماثلها من مواد.
صوف والياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد. 02 71 الماس خام أو مصنع للاستعمال الصناعي. 71-03 حجارة تأليفية (ألماس تأليفي). 05-71 أقصبة خيوط وأوراق من الفضة أو بامتزاج مع الفضة.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 73-04 حبيبات من حديد الصب أو الصلب. 73-12 أطواق وملخ من حديد أو صلب. 73-13 ألواح وصفائح من حديد أو صلب تحت الحرراة أو البرودة 73-14 أسلاك من حديد من أو صلب مجردة أو مكسوة باستثناء الأسلاك المعزولة للكهربائي أحبال ضخمة ويرلين. 73-15 صلب خاص وصلب مفحم بالأشكال المذكورة في البند 73.06 لغاية 73.14. 73-17 مواسير وأنابيب من حديد صلب. 73-18 مواسير وأنابيب وان كانت غير تامة الصنع من حديد أو صلب باستثناء المواد الداخلة في الم 73.19 73-20 لوازم مواسير وأنابيب من حديد الصب أو حديد أو صلب وصلات مفاصل، أكواع ) 73-21 منشآت كاملة أو غير كاملة وان كانت غير مجمعة وأجزاؤها حظائر جسور واجزاؤها بوابات السدود، ابراج أعمدة، هياكل، أطر النوافذ والأبواب وسائر الأبواب، مساند واسوار... الخ) 1 من حديد الصب أو حديد أو صلب، مهيأة للاستعمال في المنشآت. 73-22 خزانات، صهاريج وخوابي وغيرها من الأوعية المماثلة لجميع المواد من حديد الصب أو حديد الصلب تتجاوز سعتها 300 لتر. 73-23 براميل، طبول، إناء من تنك، علب واواني أخرى مشابهة للنقل أو التغليف من الحديد أو .
الصلب أو للتغليف من الحديد أو من الصلب. 73-24 أسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مضفورة عدا المعزولة منها للكهرباء. 73-29 سلاسل وأجزاؤها من حديد الصب أو جديد أوصلب. 73-32 محازق ، صواميل ملولبة أو غير ملولبة رزات ومحاجن لولب من حديد أو صلب، مسامير، برشام وحلقات وأصناف مماثلة من حديد أوصلب. 73-35 نوابض وصفائح نوابض من حديد أو صلب. 73-37 مراجل غير المذكورة في البند (4.85 - (01) والمبردات للمد المركزي غير الكهربائي وأجزائها من حديد الصب أو حديد أو صلب مولدات وموزعات الهواء الساخن (بما فيها تلك التي تستطيع العمل كموزعات الهواء النقي أو المحكم)، بالمدفئي غير الكهربائي المتضمن مروحة أو منفخة ذات محرك وأجزائهما من حديد الصب أو حديد أو صلب. 7340-01 مصنوعات أخرى من حديد الصب أو حديد أو صلب، ومصنوعات للاقنية. 74-02 أمزجة النحاس. 74-03 قضبان عيدان، وأسلاك من نحاس. 74-08 لوازم أنابيب وصنابير من نحاس (وصلات، ومفاصل، ومرافق ... الخ ) . 74-10 حبال وأمراس من أسلاك نحاس وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 74-15 محازق وصواميل ملولبة أو غفل) رزات ومحاجن (شناكل لولوبية، وأصناف أخرى لولبية من نحاس، مسامير برشام وحلقات وردات) وأصناف مماثلة من نحاس. 74-16 نوابض من نحاس. 75-03 مسحوق وصفائح النيكل. 76-06 إنابيب ومواسير ) وان كانت غير تامة الصنع ( وقضبان مجوفة من الألومنيوم. 76-09 خزانات وصهاريج، وخوابي وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد من الألومنيوم تتجوز سع تها 330 لتر. 30 ذي الحجة عام 1412ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 76-11 أسطوانات من الألمنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. 12 76 حبال، أمراس من أسلاك الألمنيوم وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 76-13 نسخ وشبابيك معدنية من أسلاك الالمنيوم. 76-14 الواح شبكية الشكل بالتمديد من الالمنيوم. 76-16 مصنوعات أخرى من الألمنيوم. 1-78-06 مصنوعات أخرى من الرصاص. 82-01 مجازف، ومعاول، ومحافر، وفؤوس وما يماثلها. 82-02 مناشير يدوية، صفائح ومناشير من كل (المحززة) المستعملة للنشارة).
نوع (بما فيها فريز مناشير والصفائح غير المسننة 82-03 كماشات وملاقط وما يماثلها ، ومفاتيح ربط وما يماثلها ومتعات المعادن، ومبارد و مبارد خشب يدوية (مطارق الجيولوجي). 82-04 آلات أخرى ومعدات أخرى يدوية (مطارق الجيولوجي). 82-05 آلات بديلة للماكينات الآلية للتشغيل اليدوي من الفلز أو الماس أو مكوم الماس. 82-06 أمواس وصفائح قاطعة للألات والاجهزة الميكانيكية. 82-07 أطراف وقضبان الادوات. 82-09 أمواس ذات صفائح قاطعة أو مسننة (محززة) بما فيها ( الشفيرات التي تغلق غير الأمواس المذكورة في البند رقم 82.06 وصفائحها. 83-01 أقفال، ومغاليق وماليج. 83-02 لوازم وتركيبات معدنية. 83-03 الخزانات المقوات وأبواب وعربات مجزرة للغرف المقواة، علب وأشرطة الأمن ومواد مشابهة لها المصنوعة من المعادن العادية. 83-04 خزانات للملفات والبطاقات، وعلب فرز، عادية .
وأدراج أوراق وأصناف مكتبية مماثلة من معادن 83-05 ميكانيزمات لربط الأوراق المتفرقة والمزيبات، ومساك الرسم، وكل الأدوات المكتبية بكل أنواعها وأشكالها المصنوعة من المعادن العادية. 83-08 أنابيب ومواسير من معادن عادية. 83-15 أسلاك، عيدان أنابيب ،صفائح عيدان لحام ومنتجات مماثلة من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من بمواد مذابة من الأنواع المستعملة في اللحام.
الابخرة ومراجل مسماة بذات التسخين العالي. 84-02 أجهزة مساعدة المراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مثل الموفرات والمسعرات ، ومجمعات البخار و مزيلات الهباب مسترجعات الغاز ... الخ) ومكثفات للآلات البخارية. 84-03 غازوجين وتوليد المائية للغاز والمولدات الهوائية مع أو بدون مصفي، مولدات الاستيلان (عن طريق الرطوبة ومولدات مشابهة سواء بالمصفي أو بدونه. 84-05 الات بخارية للماء أو للابخرة الاخرى منفصلة عن مراجلها. 84-06 محركات انفجارية أو محركات ذات اختراق داخلي بمكابس. 840602 محركات انفجارية اقل من 1200 سم 3 أو أكثر للسيارة ( 1 ) . 03 محركات انفجارية، ذات 1200 سم 3 أو أكثر للسيارات ( 1 ).
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 04 محركات ذات اختراق داخلي، ذات 15000 سم 3 أو أقل للسيارة. 05 محركات ذات اختراق داخلي، أكثر من 15000 سم 3 للسيارات (1). 43 موقدات، أجزاء وقطع غيار الموقدات للراميات، وحاملات الراميات الخاصة بالمحركات. 61 مجموعة أسطوانات كارتر كيلاش، أسطوانات وحاميات لمحركات السيارات. 62 مجموعة أسطوانات كارتر كيلاس، أسطوانات وحاميات المحركات أخرى غير تلك المستعملة في الطائرات والسيارات. 63 بيالات، مكابس بما فيها حاميات المكابس أجزاء المكابس المحركات السيارات. 64 بيالات مكابس (بما فيها حاملات المكابس أحزاء المكابس للمحركات غير محركات السيارات والطائرات . 65 صمامات وسدادات 66 صمامات وسدادات وآلات مماثلة لمحركات السيارات.
وآلات مماثلة للمحركات غير محركات الطائرات والسيارات. 67 حارقات وأجزاء وقطع غيار الحارقات والحاقنات وحاملات الحاقنات للمحركات غير محركات الطائرات. 71 قطع أخرى وقطع غيار المحركات السيارات. 72 قطع أخرى وقطع غيار المحركات أخرى غير محركات الطائرات والسيارات. 84-07 دواليب وعنفات وآلات محركة أخرى، تعمل بقوة المياه بما في ذلك ضوابطها. 84-07-01 قطع غيار. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-08 ب قطع غيار للعنفات. 84-09 مطوى الضغط ذات 84-10 مضخات للسوائل بما دفع ميكانيكي.
فيها المضخات الآلية والعنفية ومضخات توزيع محتوية علي أجهزة قياس ورافعات سوائل النواعير ولسوائل وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيول. 11 84 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء، ومضاغط الهواء والغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية وموالدات ذات مكابس حرة ومراوح وأجهزة نافخة للهواء والغاز وما يماثلها . 84-12 وحدات تكييف الهواء في قسم واحد.
محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة 84-13 أجهزة أشغال للافران تعمل بالوقود السائل (نافثات أو بوقود الصلب المسحوق أو بالغاز . الخ ... 14-84 - ب أفران غير كهربائية للمصانع والمختبرات. 84-15 عتاد وآلات توليد البرد ذات تجهيز كهربائي أو غيره وعتاد تبريد غير منزلي ومثلجات منزلية. 84-17 آلات وتجهيزات، وان كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين والطبخ، والتحميض والتفطير، والتكرير والتعقيم، والتعديل، مبادل الحرارة). 84-18 آلات وأجهزة الطرد 84-19 آلات وأجهزة لغسل المركزي، وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات.
الأواني المنزلية.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب 84-20 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها التعريفة الجمركية سنتيغراما وأقل بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها وصنجات موازين من جميع الأنواع. 84-21 أجهزة آلية (وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق وأجهزة اطفاء الحرائق معبأة أو غير معبأة، وأجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84-22 آلات وأجهزة الرفع والتحميل والتفريغ والتنضيد. 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الأتربة والمعادن. 84-30 آلات وأجهزة غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل في صناعات المخابز والمخابز الفاخرة وتحضير اللحوم والاسمك والخضر والفواكه لاغراض غذائية. 844001 آلات كهربائية لغسل الملابس، عصارات غير 02 آلات كهربائية لغسل الملابس عصارات غير 03 آلات كهربائية لكي الملابس.
مركسة للاستعمال النزلي.
مركسة للاستعمال المنزلي. 1-84-45 عدد الأليات لتشغيل المعادن والكاربورات المعدنية غير ما يدخل منها في البندين 84.49 84.50 844612 آلات لنشر المواد المعدنية. 844613 آلات أخرى لمعالجة المواد المعدنية. 84-47 آلات أدوات غير المذكورة في البند 49-84 لكل من أشغال الخشب والعظام، والفلين والأمونيت مواد بلاستيكية ومواد أخرى صلبة مشابهة. 84-48 قطع غيار ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.43 الى 47. 84 بما فيها حوامل القطع ومثبتات المشغولات وملولبات ذاتية الحركة وغيرها من الأجهزة الخاصة الأخرى التي 04-82 05 - .85 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا وتعمل كهربائي .
تركب على العدد الآلية اليدوية الداخلة في بالهواء المضغوط أوتشتمل على محرك غير 84-50 آلات وأجهزة تستعمل فيها غازات اللحام والقطع وتقسيمه سطوح المعاد. 84-51 آلات كاتبة عدا ما كان محتويا على أجهزة حاسبة. 84-52 آلات حاسبة وآلات كاتبة حاسبة وصناديق نقد مسجلة . 84-53 آلات لمعالجة المعلومات والوحدات القارئة المغناطسية أو الضوئية وآلات ترميز المعلومات ومعالجتها . 84-54 آلات أخرى وأجهزة مكتبية ( الكاتبة عن بعد ) . 84-55 قطع غيار مخصصة للآلات المذكورة في 51 - 84 الى 54 – 84. 84-56 آلات وأجهزة فرز وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى وآلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة الرمل.
أو المعجونة وآلات صنع قوالب الصلب من رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 01 أ - آلات وأجهزة للفرز والغربلة والتصنيف والغسل. 11 ب آلات وأجهزة للجرش والسحق والترذيذ 21 ج آلات وأجهزة للخلط أو العجن. 84-59 آلات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر. 84-60 هياكل قولبة وقوالب من الأنواع المستعملة في صلب المعادن ( عدا قوالب السائل ) والكاربونات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية ( مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت ) والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84-61 أصناف صناعية الصنابر وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الاوعية ( بما فيها حمامات تخفيض الضغط وحمامات ضغط الحرارة ) . 84-62 درجان من جميع الانواع. 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية، محمل لهذه الاعمدة وسائد، ودواليب الاحتكاك ومضاعفات ومخفضات ومغيرات وأجهزة تعشيق ووصلات مفصلية. 84-64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية لسرعة، وحذافات ودواليب مناولة للحركة وواصلات على مواد أخرى ) حرير صخري، ولباد وورق مقوى ) أومن صفائح معدنية منضدة، ومجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب 84-65 أجزاء أخرى وقطع معدات آليات 11 8465 حاضن وقاعدة للآلات.
والمواسير وما يماثلها والمهيأة في جمع أو أغلفة أخرى.
ميكانيكية أخرى. 846512 أجزاء أخرى وقطع لمعدات آلية ميكانيكية، غفل أوشبه جاهزة. 85-01 مولدات محركات، ومغيرات دوارة، ومحولات كهربائية ومغيرات مستقرة ( مقومات ... الخ ... ) . 85-02 مغناطسيات كهربائية ومغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع وحوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية العدد مناولات ووصلات ومغيرات 85-03 خلايا مولدة للكهرباء لغير المصابيح 85-04 محركات كهربائية . 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك 85-06 أجهزة الكتروميكانيكية ( ذات محرك الدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل السرعة ذات مغناطيسية كهربائية.
الكهربائية.
كهربائي.
لاستعمال عائلي ) . 85-08 أجهزة لاطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي ) بما فيها مغناطيسات الاشعال والمولدات المغناطيسية وشائع الاشعال ومحركات اطلاق الحركة وشمعات الاحراق والتوهج ) ، ومولدات وقاطعات التيار الخاصة بها. 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة. 85-10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بخلايا مولدة أو مولدات مغناطيسية.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 85-11 أفران كهربائية . 11-85 ب آلات وأجهزة لحام أولحام بالنحاس أو القطع لكل المواد. 11-85 ج ج أجزاء وقطع غيار للبند 11-85 ب . 85-12 أجهزة تسخين مياه كهربائية من جميع الانواع، ومدافىء كهربائية من جميع الانواع وأجهزة حرارية كهربائية ذات الاستعمال المنزلي، ومقاومات حرارية. 85-13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق والاتصال السلكي واللاسلكي. 85-14 مذيعات وحواملها . 85-15 أجهزة إرسال واستقبال. 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة. 85-18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة. 85-19 أجهزة كهربائية لوصل التيار الكهربائي أو قطعه أو تقسيمه أو الوقاية من التيار. 85-20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للاشارة أو الاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء ومصابيح قوسية. 85-21 مصابيح وانابيب وصمامات الكتورنية. 85-22 آلات وأجهزة غير مذكورة أو داخلة في أي بند من هذا الفصل. 85-23 أسلاك ضفائر وحبال، وقدد وقضبان وما يماثلها، معزولة للكهرباء ( بما فيها المطلية أو المؤكسدة ( وان كانت مزودة بموصلات. 85-24 قطع وأصناف من فحم أو من غرافيت وان كانت بأجزاء معدنية للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية، فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات، وأقطاب للأفران الكهربائية ولأجهزة اللحام. 85-25 عوازل من كل المواد 85-28 أجهزة وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير المذكورة أو الداخلة في أي بند من هذا الفصل. 87-01 جرار نفط. 15 87-01 جرارات بما فيها الجرارات ببكرات رافعة. 87-02-26 آليات للسهل . والوعر 41 8702 سيارات أخرى للنقل العمومي ذات حمولة أكثر من 9 مقاعد. 41-02-87 ب سيارات أخرى لشحن البضائع. 870281 شاحنات لنقل البضائع. 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان معدا منها للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح، وسيارات اطفاء الحرائق وسيارات ذات سلالم سيارات الكنس وسيارات جرف الثلج، سيارات الرش، وسيارات رافعة، وسيارات ذات المنوار، وسيارات ورش متنقلة، وسيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها. 87-04 هياكل السيارات والجرارات الداخلة في البنود من 01-87 الى 03-87 بمحركاتها .
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 87-05 أبدار السيارات والجرارات الداخلة في البنود من 01 – 87 الى 03 – 87 بما في ذلك غرفة القيادة. 87-06 أجزاء وقطع غيار ولوازم للسيارات والجرارات المذكورة قبل البند 03 – 87 . 87-07 عربات سيارات وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع أو المخازن ، أو الأرصفة للمسافات القصيرة في نقل أو تنضيد البضائع، واجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87-14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات، وأجهزاتها وقطعها المنفصلة. 90-02 كبرات ذات بؤرين. 90-08 أجهزة سينمائية. 90-09 أجهزة عرض صور ثابتة. 90-10-12 أجهزة نسخ طريقة بصرية. 90-11 مجاهرة وديفراغرافات الكترونية وبروتونية . 90-12 مجاهرة بصرية بما فيها المجهرة بأدوات التقاط الصور وعرضها. 90-13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 14 90 أجهزة المساحة ) بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ( ولعلم تخطيط المياه والملاحة وتسوية الأراضي والجيوفيزياء. 15 90 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغراما أو أقل والمزودة منها بصنجاتها. 90-16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب . 90-18 أجهزة علاج آلي وتدليك وأجهزة للطب النفساني، وأجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الأنواع بما فيها الأقنعة الواقية. 90-20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير، وأجهزة عناصر مشعة. 90-22 آلات وأجهزة للاختبار الآلي ( لاختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة ....
الخ... ) للمواد الصناعية. 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة ومقاييس حرارة ومقاييس رطوبة ومقاييس ضغط. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والضغط الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ... في السوائل والغازات أو الضغط الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط والترموستة ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران. 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي... أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام. 90-26 عدادات للغازات والسوائل والكهرباء، بما فيها عدادات الانتاج والاستهلاك وأجهزة معايرة هذه العدادات. 90-27 عدادات أخرى ) عدادات دورات وانتاج وسيارات أجرة، وعدادات المسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطي .. ( غير المذكورة منها في البند 14-90 ومؤشرات السرعة وان كانت مغناطسية والتشمتر المغناطيسي، والستربوسكوب. 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والضبط الذاتي.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 90-29 أجهزة وقطع الغيار ولوازم معدة حصرا أو بصفة اساسية لجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة والاداوات الداخلة في البنود 23-90 ، 24 – 90 ، 27 – 90-2890 91-01-21 عدادات الزمن. 91-05 أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة بآلة ساعة أو سعري تزامني لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت. 06 91 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تزامني لتحريك آلة في وقت معين. 07 91 عدد حركات ساعات مجمعة. 91-08 عدد ساعات أخرى مجمعة. 92-11-11 أجهزة محاكات الصوت ( قارئي الصوت ) . 92-12 أسندة الصوت ) شرائط وأسطوانات معدة للآلات في البند 53-84 ) 94-01 أرائك ولو كانت تحول الى أسرة. 14 أرائك بسناد من خشب غير محشو قابل للانطواء أو غير قابل لذلك. 15 أرائك بسناد من خشب محشو. 16 أرائك من سوجر أو قصب أو خيزران أو من مواد مماثلة. 17 أرائك من مواد أخرى سواء كانت محشوة أم لا. 94-03 اثاث آخر أو اجزاء منه، 01 اشلات ثابت الحرارة. 02 سرير يطوى، وسرير قفصي من خشب. 03 سرير يطوى، وسرير قفصي من حديد. 04 سرير مخيم من خشب. 05 سرير مخيم من حديد. 06 الاسرة الحديدية الأخرى. 07 صوان حديدي للصفرة والاطعمة. 08 أثاث حديدي لم يذكر في غير هذا البند. 09 أثاث من سوجر أو قصب أو خيزران أو مواد مماثلة. 10 غيرها من الاثاث الخشب الأخرى الذي لم يذكر في غير هذا البند. 11 الاثاث الآخر من مواد لدنية اصطناعية. 21 أجزاء الاثاث المذكورة في البند 03-94. 94-04 حوامل حشايا، أصناف وما يماثلها محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة الداخل بمواد من جميع الانواع مثل الحشايا، واللحف والوسائل والمساند الخ .... بما فيها المصنوع من مطاط اسفنجي أو خلوي مكسوة أو غير مكسوة.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 01 حوامل حشايا من حديد. 02 حوامل حشايا من غير حديد. 03 حشايا بهيكل حديدي. 04 حشايا من مطاط اسفنجي أو خلوي. 05 حشايا أخرى من غير المصنوعة من هيكل حديدي أو مطاطي. 06 أصناف من عدد السرير لم تذكر، تحتوي على عناصر للتسخين الكهربائي. 07 أصناف من عدد السرير لم تذكر من مطاط اسفنجي أو خلوي. 08 وسائد ومساند . 09 كاسي القدمين ولحاف ريش. 10 أصناف أخرى من عدد للسرير لم يرد ذكرها. 96-01 فرش. 96-06 مناخل وغربيل.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر