قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 12
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد الطاهر بوعروج، المدير العام للمناجم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.