قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.