قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 9
تدفع إعانة الدولة و الجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية بعد افتتاح السنة المالية وتبليغ الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للإجراءات المعمول بها و القوانين والتنظيمات السارية المفعول.