الفصل الأول — شروط منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 7
يجب على الاتحادية الرياضية الوطنية المرشحة للحصول على إعانة من الدولة أومن الجماعات المحلية أو من كل هيئة عمومية، أن تقدم قبل التوقيع على عقد الأهداف، ملفا يضم الوثائق الآتية :
- استمارة طلب الإعانة مملوءة بصفة صحيحة في ثلاث ( 3 ) نسخ طبقا للنماذج التي تعدها مصالح وزارة الشباب والرياضة ا لمختصة،
- حصيلة مفصلة لنشاط الاتحادية خلال السنة المنصرمة في ثلاث ( 3 ) نسخ بعد المصادقة عليها من الجمعية العامة،
- قائمة أعضاء مكتب الاتحادية الرياضية الوطنية تحتوي على معلومات صحيحة فيما يخص تحديد الهوية و المهن و العناوين و المهام الممارسة ضمن الاتحادية في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- التغيرات المحتملة الطارئة على تشكيلة الهيئات المديرة،
- نسخة من اعتماد الاتحادية الرياضية الوطنية المسلم من السلطات ا لمختصة،
- نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية الموافق عليهما بصفة صحيحة في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- برنامج النشاطات وتقييمه المالي بالنسبة للموسم الذي تم ضبطه وكذا الأهداف والنتائج المرجوّ تحقيقها، 18 مارس سنة 2007 م
- آخر مح ضر اجت م اع الجمعية العامة في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- تقارير محافظ أو محافظي الحسابات كما تمت دراستها في الجمعية العامة في ثلاث ( 3 ) نسخ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- الحصيلتان الأدبية والمالية للاتحادية الرياضية الوط نية كما تمت دراستهما في الجمعية العامة للسنة الم نصرمة مرف قت ان بالمخ ال صات المتع لقة بهما أو التحفظات التي تم إبداؤها في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- وثيقة تثبت إيداع تقرير محافظ الحسابات لدى أمين الخزينة ا لمختص،
- نسخ من قرارات التعيين و اتفاقيات وضع مستخدمي الإدارة المكلفة بالرياضة تحت التصرف في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- عقود توظيف المستخدمين من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- جدول مفصل لذمة الأموال المنقولة و العقارات والتجهيزات وعتاد الاتحادية الرياضية الوطنية في ثلاث ( 3 ) نسخ وذلك وفقا لنموذج تصريحي تعده مصالح وزارة الشباب والرياضة.
- جدول مفصل عن جميع موارد و نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا للبيان النموذجي المرفق بهذا القرار، يجب أن يرفق هذا الجدول بكل العقود والوثائق الثبوتية المتعلقة بها.