قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
الفصل الأول — شروط منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 5
تقدم الاتحادية الرياضية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة مجموع أرقام حسابات التوطين المصرفي التي تحوزها.
ويجب عليها إجراء التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة في حساب واحد ووحيد وأن لا تستبدله بأي حال من الأحوال بحساب آخر من دون الموافقة القبلية من الهيئة المانحة للإعانة وبعد أن تقوم بقفل الحساب الأصلي.