الفصل الأول — شروط منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 3
يجب أن ينص عقد الأهداف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحت طائلة البطلان، لا سيما على ما يأتي :
- مبلغ الإعانة،
- جدول توزيع الإعانة حسب العناوين،
- كيفيات دفع الإعانة وفتراتها،
- التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة،
- برنامج النشاطات والأداءات والأهداف المرجوّ تحقيقها،
- الآمر بصرف النفقات بعنوان الاتحادية الرياضية الوطنية المستفيدة،
- كيفيات المراقبة،
- الوثائق الإدارية و المالية الواجب تقديمها من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية،
- واجب التصريح بمجموع إيرادات الاتحادية الرياضية الوطنية،
- التدابير التحفظية في حالة عدم احترام بنود عقد الأهداف،
- شروط تعديل عقد الأهداف وفسخه.