قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
الفصل الأول — شروط منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 2
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبرسنة 2005 والمذكورأعلاه، يخضع كل منح لإعانات من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى للاتحادية الرياضية الوطنية لإبرام عقد أهداف بين الاتحادية الرياضية الوطنية و الهيئة المانحة للإعانة.