الفصل الثالث — شروط المراقبة وكيفياتها
المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 يحيى قيدوم 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بيان نموذجي يتعلق بالجدول المفصل الإيرادات المواد المبلغ
1 - الإعانات 1.1 التمويل العام
- 1.1.1 الدولة
- 2.1.1 الجماعات المحلية
- 3.1.1 المؤسسات والهيئات العمومية
- 4.1.1 الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية 2.1 تمويل الأجهزة الوطنية والدولية
- 1.2.1 الاتحاديات
- 2.2.1 المؤسسات الدولية 3.1 أخرى
- 1.3.1 المؤسسات الخاصة
- 2.3.1 الخواص
- 3.3.1 أعضاء الجمعية (موارد خاصة )
- 4.3.1 الدعم والإشهار
2 - الاشتراكات
- 1.2 المنخرطون
- 2.2 أعضاء المكتب
- 3.2 آخرون الملحق لموارد الاتحادية الرياضية الوطنية ونفقاتها النفقات المواد المبلغ
1 - التسيير : 1.1 المصاريف العامة للتسيير
- 1.1.1 المواد واللوازم : * الإدارية والمكتبية * التقنية والبيداغوجية * الطبية والصيدلانية
- 2.1.1 الأعباء الملحقة : * الإعباء الإيجارية * أعباء الحفظ والصيانة * أتاوات الكهرباء * أتاوات المياه * أتاوات الهاتف :
- الهاتف الثابت
- الهاتف النقال
- 3.1.1 حظيرة السيارات : * مصاريف الوقود * الحفظ والمزلقات * الإصلاح و قطع الغيار * التأمينات وطوابع المركبات
- 4.1.1 المصاريف المالية والبريدية
- 5.1.1 مصاريف التصرفات القانونية والمنازعات
- 6.1.1 مصاريف الاشهار والطبع 7.1.1 مصاريف وأتعاب مقدمي الخدمات : * أتعاب مكتب الحسابات * أتعاب محافظي الحسابات * مقدمو الخدمات الآخرون 2.1 مصاريف المهمات والتنقلات
- 1.2.1 مصاريف التنقلات (نقل) : * أعضاء المكتب التنفيذي * الإطارات الدائمة * الطاقم التقني والطبي * الأعضاء الآخرون
- 2.2.1 مصاريف المهمات والإقامة : * أعضاء المكتب التنفيذي * الإطارات الدائمة * الطاقم التقني والطبي * الأعضاء الآخرون 28 صفر عام 1428 ه الجريدة 18 مارس سنة 2007 م الإيرادات الملحق ( تابع ) النفقات المواد المبلغ المواد المبلغ
3 - أخرى
- 1.3 فارق السنة المالية المنصرمة : * 1.1.3 المصرف * 2.1.3 الحساب الجاري البريدي * 3.1.3 الصندوق * 4.1.3 الديون
- 2.3 إيرادات اللقاءات : * 1.2.3 الوطنية * 2.2.3 الدولية 3.2.3 حقوق المشاركة في التظاهرات الدولية
- 3.3 الهبات والوصايا
- 4.3 بيع المواد الثانوية
- 5.3 الأداءات المرتبطة بالنشاط
- 6.3 مداخيل الممتلكات (الإيجار)
- 7.3 القروض
- 8.3 الإيرادات المختلفة (للتوضيح)
- 9.3 تنقل اللاعبين
- 10.3 حقوق البث التلفزي
- 11.3 الأرباح الناتجة عن الرعاية وتسويق صورة الرياضيين وعقود التجهيز. 3.1 المصاريف المرتبطة بالنشاط
- 1.3.1 اشتراكات الأجهزة الدولية
- 2.3.1 مصاريف تنظيم اجتماعات الجمعية العامة : * اجتماعات المكتب واللجان * اجتماعات الجمعية العامة * تنظيم الندوات والمؤتمرات
- 3.3.1 تأمين الرياضيين والتأطير
- 4.3.1 التأمينات الأخرى
- 5.3.1 المصاريف الطبية 4.1 أجورالمستخدمين
- 1.4.1 أجور المستخدمين : * 1.1.4.1 المستخدمين الإداريين * 2.1.4.1 المستخدمين التقنيين
- 2.4.1 أجور الرياضيين
- 3.4.1 أجور المدربين
- 4.4.1 تعويضات النتائج : * 1.4.4.1 الرياضيين * 2.4.4.1 التأطير
- 5.4.1 المنح الأخرى 5.1 الأعباء الاجتماعية والجبائية
- 1.5.1 الاشتراكات الاجتماعية : * 1.1.5.1 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء * 2.1.5.1 الصندوق الوطني للتقاعد * 3.1.5.1 التعاضدية
- 2.5.1 الضرائب والرسوم : * 1.2.5.1 الضرائب المختلفة * 2.2.5.1 الرسوم المختلفة 24 18 مارس سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الإيرادات النفقات المواد المبلغ المواد المبلغ
2 - النفقات المرتبطة بالنشاطات الرياضية 1.2 التكوين والتطوير
- 1.1.2 تداريب التكوين والتجمعات
- 2.1.2 تنظيم التظاهرات واللقاءات الرياضية الوطنية الاستثنائية
- 3.1.2 التكفل بالمواهب الشابة 2.2 الفرق الوطنية 1.2.2 التداريب والمنافسات في الجزائر
- الفريق الوطني أكابر ذكور
- الفريق الوطني أكابر إناث
- الفريق الوطني أواسط ذكور
- الفريق الوطني أواسط إناث
- الفريق الوطني أشبال ذكور
- الفريق الوطني أشبال إناث
- منتخبات الشباب (ذكور و إناث ) 2.2.2 التداريب والمنافسات في الخارج
- الفريق الوطني أكابر ذكور
- الفريق الوطني أكابر إناث
- الفريق الوطني أواسط ذكور
- الفريق الوطني أواسط إناث
- الفريق الوطني أشبال ذكور
- الفريق الوطني أشبال إناث
- منتخبات الشباب ( ذكور وإناث ) 3.2 تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية 1.3.2 مصاريف التنظيم 2.3.2 مصاريف التحكيم والرسميين 3.3.2 التكفل بقضاة التحكيم والحكام 4.3.2 المكافآت والتشجيعات
3 - التجهيز والعتاد
- 1.3 العتاد الرياضي
- 2.3 العتاد البيداغوجي والتقني
- 3.3 الألبسة
- 4.3 التجهيزات الأخرى مجموع الإيرادات مجموع النفقات ملاحظة : ترفق كل الوثائق المتعلقة بالإيرادات خارج إعانات الدولة.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة