الفصل الثالث — شروط المراقبة وكيفياتها
المادة 17
تتولى المصالح المذكورة في المادة 13 أع لاه، بع د من ح الإع انة، المراقب ة البعدية التي تنصب على:
- تنفيذ بنود عقد الأهداف، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع العناوين و الأهداف و النتائج المرجو تحقيقها،
- مسك الوثائق المحاسبية والمالية طبقا للتنظيم المعمول به،
- التحقق من الوجود المادي للجرود ووسائل الاتحادية الرياضية الوطنية،
- توظيف الاطارات الرياضية والمستخدمين والتنظيم الداخلي و المحاسبي للاتحادية الرياضية الوطنية.