الفصل الثالث — شروط المراقبة وكيفياتها
المادة 16
تضطلع المصالح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالمراقبة القبلية قبل منح الإعانة والتي تنصب على دراسة ملف طلب الإعانة على أساس العناصر الآتية :
- تقييم استعمال الإعانات السابقة حسب العناوين طبقا لعقد الأهداف من جهة، وتقييم الأهداف المحققة بالنظر للأهداف المتوقعة في العقد، من جهة أخرى،
- دراسة الوضعية المالية للاتحادية الرياضية الوطنية حسب الإيرادات و النفقات،
- تحديد مبلغ الإعانة الممنوحة على أساس تقييم الميزانية التقديرية بالنسبة لأعباء تسيير المصالح ومخطط الأعمال بالنسبة للأعباء المرتبطة بالنشاط الرياضي،
- دراسة الحصيلتين الأدبية والمالية وتقارير محافظ الحسابات،
- احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه في مجال المساعدات و المراقبة.