قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط المراقبة وكيفياتها
المادة 14
تتولى المصالح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مراقبة استعمال إعانات الدولة والجماعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا كل الإعانات والمساعدات الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية من كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.