قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 12
يؤجل الفارق المحتمل المسجل في نهاية السنة بعنوان الإعانة كحصة إضافية للإعانة الجديدة المقررة بعنوان عقد الأهداف.