قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2006
قرارات مؤرّخة في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد الحق ملاح، نائب مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.