قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993.
محند أرزقي ايسلي