قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فريد ولد عيسى، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.