هذا النص

رخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا

قرار · أول سبتمبر سنة 1984

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.