قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
المادة 5
يرسل الولاة كل ثلاثة أشهر الى وزير النقل تقريرا يتعلق بقدرات النقل للحساب الخاص التي تتوفر للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. ويبين هذا التقرير على وص الخصوص وص عدد الرخص المسلمة خلال الفترة المعنية ومميزاتها.