قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
المادة 2
تحدد قدرة النقل للحساب الخاص تبعا لاحتياجات النقل التي ترتبط مباشرة بممارسة النشاط الرئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوى التابع للقطاع الخاص.
ويحدد مستوى الاحتياجات المذكورة اعتمادا على طبيعة النشاط الرئيسي لمن يطلب ذلك وحجم هذا النشاط.
وتسلم هذه الرخص متى كانت قدرة النقل الموجودة في الولاية المعنية لا تلبى طلبات النقل المقدمة حسب ما سبق.