قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000.
عن / وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة الطاقة والمناجم