قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 2001.