قرار
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.