قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
المادة 4
تبلغ نسخة من القرار أو المقرّر، المذكورين في المادة 3 أعلاه، للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م