قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق - سنه 1975 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.