قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد إلياس بوالريش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.