قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن القديس ڤريڤوريو”
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي 29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م