قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الأول — بنود عامة
المادة 9
يجب أن تخضع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات المصدر البيولوجي قبل كل استيراد لتقييم خاص بالسلامة من الفيروسات من قبل سلطة الصحة المختصة لبلد المنشأ المعترف بها قانونا لدى الوزارة المكلفة بالصحة .