الباب الثالث — بنود خاصة
المادة 32
يطبق دفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد هذا ، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
قرئ وصودق عليه حرر بالجزائر في.
قائمة الوثائق والمستندات المكونة للملف المطلوب الترخيص باستغلال مؤسسة استيراد تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصحة نسخة مصادق على مطابقتها من السجل التجاري، 14 ديسمبر سنة 2008 م
- قائمة و كمية المنتجات المقرر استيرادها حسب النماذج التي تعدها الإدارة المختصة،
- تصريح باكتتاب المستورد، حسب النموذج الذي تعده الإدارة المختصة
- الالتزام التضامني بين المنتج و المستورد، التعريف الجبائي، القانون الأساسي للشركة،
- مخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة.
التصريح الشهري بالمنتجات المستوردة التسمية الشكل الاسم المخبر بلد تاريخ الدولية التوضيب ومقادير التجاري المنتج المنشأ الإنتاج المشتركة الجرعات