الباب الثالث — بنود خاصة
المادة 31
يلتزم المستورد الذي تحصل على الترخيص بالاستيراد أن يقدم ملف استثمار ، في إطار إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لدى الوزير المكلف بالصحة ، وهذا في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا.
وفي هذه الحالة، يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في أجل سنتين (2) و إلا يفقد الاستفادة من اكتتاب جديد في دفتر الشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري.
يمكن الوزير المكلف بالصحة تمديد الأجل المذكور في الفقرة 2 أعلاه حسب التقييم الحقيقي لتقدم المشروع مقارنة بمخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة.